الفيض الكاشاني
339
الوافي
الحميري قال « كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع عليه السّلام عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك ( 1 ) رزقك اللَّه إياه » ( 2 ) . 17374 - 11 الكافي ، 5 / 139 / 10 / 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه » ( 3 ) . 17375 - 12 الكافي ، 5 / 309 / 23 / 1 الاثنان عن الوشاء
--> ( 1 ) قوله « فإن لم يعرفها فالشئ لك » المال الموجود في جوف الدابة لا يجري عليه حكم اللقطة سواء وجد عليه أثر الإسلام أولا وإنما يعرف البائع لاحتمال كونه ملكا له ابتلعته الدابة عند العلفه فيد البائع جرت عليه وإذا ادعاه قيل منه لأن قول ذي اليد مقبول فإن لم يعرفه كان لقطة أولا مجهول المالك والفرق بينه وبين اللقطة في التعريف سنة وفي نية التملك بعد التعريف فإن جوزنا في كل مال معين مجهول المالك أن يمتلك مع الضمان كما يجوز أن يتصدق به فهو وإلا فهذا المال الموجود في جوف الدابة وغيرها خارج عن حكم مجهول المالك بالنص إذ يجوز تملكه . والظاهر إن حكم اللقطة ثابت لكل مال معين لا يعلم مالكه أنه عندك وفي يدك ولا تعلم أنت أيضا مالكه عينا وإن أخذته من لص وسارق أو غاصب وظالم ، ومقتضى ذلك أن يعرف ما وجد في جوف الدابة بعد إنكار البائع سنة وصرح به العلامة في المختلف مع وجدان أثر الإسلام ولا ينافي الخبر ، والصحيح الفرق بين ما يوجد في جوف الدابة والدرة الموجودة في جوف السمكة فإن الصياد لا يعلم بها ولا يقصد حيازتها وتملكها فإن احتمل كونها ملكا للصياد بأن يعلفها في حوض محصور كان كالذي يوجد في جوف الدابة وإلا فهو من المباحات التي يجوز لمن حازها تملكها . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 392 رقم 1174 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 6 : 392 رقم 1175 بهذا السند أيضا .